Rulings

State Council 16/08/1962

شورى حكم رقم : 299 /1962

Court
شورى
Number
299/1962
Date
16/08/1962
President
جان باز
Members
عبود، عويدات
Source
Lebanese University

- الاثر الناتج عن مخالفة الادارة لقرارات مجلس الشورى

-

وحيث ان قرارات مجلس الشورى هي ملزمة للادارة بمقتضى المادة 82 من نظام مجلس الشورى وحيث ان المادة 98 من نفس النظام خولت مجلس الشورى ابطال الاعمال الادارية المتخذة خلافا للقضية المحكمة وحيث ان القرار المطعون فيه برفضه تنفيذ قرار 1958/3/6 الصادر عن هذا المجلس برمته يكون قد خالف القضية المحكمة الناشئة عنه ومستوجبا بالتالي الابطال