Rulings

State Council 17/11/1962

شورى حكم رقم : 974 /1962

Court
شورى
Number
974/1962
Date
17/11/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في شروط الغاء الترخيص باستثمار بيت عمومي

-

حيث ان المادة 9 من قانون حفظ الصحة من البغاء تعلق الالغاء على استطلاع رأي الشرطة وحيث انه ليس في القرار المطعون فيه ولا في ما اودع من اوراق تتعلق بهذا الموضوع ما يدل على اتمام هذه المعاملة الجوهرية التي يفرضها القانون وحيث فضلا عن هذه المخالفة القانونية فان القرار لا يستند الى اساس قانوني يعتبر به قيام الحالات المخلة بالامن العام التي تبرر اتخاذ التدبير اذ ان المادة 9 تقيد صراحة صلاحية الالغاء بتوفر هذه الحالات التي بدون قيامها لا يجوز الالغاء فيكون القرار فيه مستوجبا الابطال