State Council 31/10/1956
شورى حكم رقم : 480 /1956
- Court
- شورى
- Number
- 480/1956
- Date
- 31/10/1956
- President
- جورج صوراتي
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول تجاوز حد السلطة باصدار قرار غير مبرر من قبل البلدية
-
وحيث فضلا عن كون التقرير جازما في امكانية القيام بالاصلاحات بدون حاجة الى الاخلاء فان تقرير المكتب الفني الذي يستند اليه القرار المطعون فيه لا يشير بهذا الاخلاء وحيث ان البلدية اذ اخطرت المدعي بالاخلاء لهدم البناء تكون قد تجاوزت حدود سلطتها بسبب انتفاء المبرر القانوني للاخلاء طالما ان تقارير المكتب الفني والمهندس رفول والمهندس الخبير المعين في الدعوى تتفق على امكانية اجراء الاصلاح مع بقاء شاغليه في البيت وحيث ان القرار المطعون فيه يكون لذلك مستوجبا الابطال وحيث انه يقتضي اخراج الدولة من الدعوى لانتفاء علاقتها بالقرار المطعون فيه