Rulings

State Council 31/10/1956

شورى حكم رقم : 480 /1956

Court
شورى
Number
480/1956
Date
31/10/1956
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول تجاوز حد السلطة باصدار قرار غير مبرر من قبل البلدية

-

وحيث فضلا عن كون التقرير جازما في امكانية القيام بالاصلاحات بدون حاجة الى الاخلاء فان تقرير المكتب الفني الذي يستند اليه القرار المطعون فيه لا يشير بهذا الاخلاء وحيث ان البلدية اذ اخطرت المدعي بالاخلاء لهدم البناء تكون قد تجاوزت حدود سلطتها بسبب انتفاء المبرر القانوني للاخلاء طالما ان تقارير المكتب الفني والمهندس رفول والمهندس الخبير المعين في الدعوى تتفق على امكانية اجراء الاصلاح مع بقاء شاغليه في البيت وحيث ان القرار المطعون فيه يكون لذلك مستوجبا الابطال وحيث انه يقتضي اخراج الدولة من الدعوى لانتفاء علاقتها بالقرار المطعون فيه