State Council 18/06/1962
شورى حكم رقم : 211 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 211/1962
- Date
- 18/06/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مدى حق السلطة الادارية بوقف تنفيذ القوانين
-
حيث انه لا يحق للجنة المشار اليها ولا للسلطة الادارية ان توقف تنفيذ القانون حيث انه اذا كان على اللجنة ان تبت بطلب المدعي على ضوء الشروط المحددة في قانون 6 شباط سنة 1953 فلم تفعل فيكون قرارها بالرفض مشوبا بتجاوز حد السلطة وينبغي ابطاله وتكليف اللجنة للنظر بطلب المدعي