Rulings

State Council 18/06/1962

شورى حكم رقم : 211 /1962

Court
شورى
Number
211/1962
Date
18/06/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- مدى حق السلطة الادارية بوقف تنفيذ القوانين

-

حيث انه لا يحق للجنة المشار اليها ولا للسلطة الادارية ان توقف تنفيذ القانون حيث انه اذا كان على اللجنة ان تبت بطلب المدعي على ضوء الشروط المحددة في قانون 6 شباط سنة 1953 فلم تفعل فيكون قرارها بالرفض مشوبا بتجاوز حد السلطة وينبغي ابطاله وتكليف اللجنة للنظر بطلب المدعي