State Council 15/06/1962
شورى حكم رقم : 197 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 197/1962
- Date
- 15/06/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- استبدال لوحة خصوصية بلوحة عمومية
-
بما ان قانون 6 شباط سنة 1953 وضع شروطا لاستبدال لوحات الشاحنات الخصوصية بلوحات عمومية بما ان الادارة لا يحق لها ان ترفض البت بالطلبات جملة بل كان عليها ان تبت بكل واحدة منها على ضوء الشروط التي نص عليها القانون فيكون قرارها الضمني بالرفض باطلا لهذه الجهة وبما ان صلاحية مجلس الشورى تنحصر في النظر بشرعية القرارات التي تتخذها الادارة فيثبتها او يبطلها وبما انه والحالة هذه يحق لمجلس الشورى بعد ان يبطل القرار الضمني بالرفض ان يحيل المستدعي على الادارة لكي ترجع عن موقفها السلبي وتبت بطلبه