Rulings

State Council 15/06/1962

شورى حكم رقم : 195 /1962

Court
شورى
Number
195/1962
Date
15/06/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى رقابة القضاء الاداري على القرارات المتعلقة بالغاء استثمار بيت عمومي

-

حيث يتبين من الملف الاداري وجود تقرير طبي مؤرخ في 10 شباط سنة 1958 صادر عن الدكتور نقولا خوري يتضمن ان المستدعية مصابة بمرض في عينيها ويقتضي لها مع المعالجة راحة شهرين خارج المحلات العمومية وحيث ان القرار المطعون فيه صادر في 25 آذار سنة 1958 اي قبل انقضاء الشهرين المعينين للمستدعية للاقامة خارج بيتها العمومي وحيث ان المستدعية لم تترك البيت سرا في المدة المذكورة بل تركته بعذر مشروع فيكون الشرط الخاص بترك البيت سرا المقرر بالمادة 10 من قانون حفظ الصحة من البغاء غير متوفر ويكون القرار المطعون فيه مستلزما الابطال