Rulings

State Council 15/06/1962

شورى حكم رقم : 196 /1962

Court
شورى
Number
196/1962
Date
15/06/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى رقابة القضاء الاداري على القرارات المتعلقة بالغاء استثمار بيت عمومي

-

حيث يتبين من الملف الاداري ان المستدعية استحصلت من رئيس الشرطة الادارية بتاريخ 29 آذار سنة 1958 على الموافقة على طلبها مأذونية شهر تقضيه في الشام وقد وكلت عنها في ادارة المنزل المومس س. وبتاريخ 24 آذار سنة 1958 احال رئيس الشرطة الادارية الى مدير الشرطة تحت رقم 5542 عريضة مقدمة من المستدعية تطالب باعطائها شهرين مأذونية نظرا لمرضها وقد اقترح رئيس الشرطة الادارية باحالته اخذ رأي المحافظ بشأن الغاء الرخصة لان التقرير الطبي المرفق بالعريضة يثبت ان حالتها لا تمكنها من ادارة البيت العمومي وقد صدر القرار المطعون بالاستناد الى هذا الاقتراح وحيث ان هذا الوضع ينفي كون المستدعية تركت البيت سرا فيكون شرط الاقفال المقرر بالمادة 10 من قانون حفظ الصحة من البغاء غير متوفر ويكون القرار المطعون فيه مستلزما الابطال