Rulings

State Council 24/10/1962

شورى حكم رقم : 613 /1962

Court
شورى
Number
613/1962
Date
24/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- ابطال قرار البلدية رفض الترخيص بالبناء غير المخالف

-

وحيث ان اخضاع البناء الى رخصة غايته التثبت من ان العقار المطلوب البناء فيه غير مصاب باي تخطيط مصدق وان مشروع البناء لا يخالف الاحكام القانونية والانظمة الموضوعة للتنظيم والتجميل والتخطيط وحيث ان البلدية في رفضها الترخيص لا تستند الى اي تنظيم او تخطيط مقرر ومصدق وانما الى مجرد رغبتها في استملاك الارض بدون ان تكون هذه الرغبة مقترنة بالاسباب القانونية التي تسمح لها الحد من ممارسة الافراد حقهم في الملكية وحيث انه لذلك يكون قرار الرفض المطعون فيه مستوجبا الابطال بدون حاجة لبحث باقي الاسباب