Rulings

State Council 13/03/1957

شورى حكم رقم : 268 /1957

Court
شورى
Number
268/1957
Date
13/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الرجوع عن عمل اداري اكسب احد الافراد حقا ما بعد انقضاء مهلة الطعن بالعمل المذكور

-

وحيث ان القرار رقم 132 المطعون فيه الغى المرسوم رقم 3618 الذي خصص المستدعية بمعاش تقاعد والدها. وحيث ان قرار الالغاء هذا يصطدم بمبدأ قانوني كرسه الاجتهاد الاداري هو ان الادارة لا يمكنها الرجوع بحجة مخالفة القانون عن قرار اداري او مرسوم اكسب احد الافراد حقا ما الا ضمن مهلة الشهرين القانونية التي يكون فيها القرار او المرسوم عرضة للطعن لتجاوز حد السلطة. وحيث انه والحالة ما تقدم لايجوز الغاء المرسوم رقم 3618 تاريخ 19 تموز سنة 1945 بعد انقضاء مهلة الشهرين على صدوره وان كان مخالفا للقانون وذلك لتعلق حق الغير به.