State Council 06/03/1957
شورى حكم رقم : 258 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 258/1957
- Date
- 06/03/1957
- President
- جورج صوراتي
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرار الذي الغى عقوبة سابقة واحال صاحبها للمجلس التأديبي للطعن لدى مجلس الشورى
-
حيث ان القرار المطعون فيه يقضي باحالة المدعي الى المجلس التاديبي نتيجة للتدبير المتخذ فيه بالغاء عقوبة التوبيخ التي سبق وانزلت فيه بمذكرة مديرية به الجمارك العامة رقم 4624 تاريخ 12 ايلول سنة 1950 وحيث ان هذا القرار اذ قضى بالغاء عقوبة سابقة يكون قابلا للطعن لدى مجلس الشورى وان ما تضمنه من احالته للمجلس التأديبي لم يكن الا نتيجة لهذا الالغاء.
- مدى امكانية الغاء العقوبة بعد تنفيذها بحق الموظف
-
وحيث ان العقوبة السابقة قد تنفذت بحق المدعي وسواء اكانت صحيحة ام مخالفة لنظام الموظفين كما تدعي الادارة فانه لا يمكن الغاؤها بعد انبرامها وتنفيذها فعليا بحقه. وحيث ان مبادرة الادارة لالغاء هذه العقوبة تدل على انها تريد محاكمته تأديبيا لذات الفعل وبقصد تحصيل قيمة الرسوم منه ويعزز هذا الوضع ما جاء بمذكرة حضرة المدير العام للجمارك رقم 2159 تاريخ 13 اذار سنة 1955 الى حضرة رئيس المجلس الاعلى من انه اذا حكم على المدعي بالقيمة تكون القضية منتهية من الوجهة التأديبية واذا تحملت الادارة الرسوم يعاد النظر بالناحية المسلكية. وحيث ان عدم قانونية الغاء العقوبة السابقة يجعل التدبير باطلا.