Rulings

State Council 18/04/1957

شورى حكم رقم : 411 /1957

Court
شورى
Number
411/1957
Date
18/04/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول الابطال بالمعاملات الجوهرية على قبول طلب اعادة المحاكمة

-

وحيث ان التحقيق هو من الاوراق الاساسية في الدعوى الحاضرة وان الاستناد اليه مع عدم وجوده في الملف يمس حقوق الدفاع المقررة بالمادة 30 من قانون مجلس الشورى. وحيث ان المحافظة على هذه الحقوق هي من المعاملات الجوهرية التي يشكل مخالفتها سببا من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون المذكور (بندها الثالث). وحيث انه لذلك يقتضي قبول الاعادة اساسا والرجوع عن القرار المطعون فيه وروؤية الدعوى مجددا.

- الشروط الواجب توافرها لاعطاء صاحب السيارة الخصوصية رخصة عمومية

-

وحيث ان جميع هذه الادلة تضافرت على ان جهة استعمال السيارة من قبل صاحبها المدعي كانت للاستثمار ونقل الركاب بالاجرة. وحيث ان شروط المادتين الاولى والرابعة من قانون 6 شباط سنة 1953 تكون متوفرة في حالة المدعي اذ ان السيارة مسجلة خصوصية قبل 15 كانون الاول سنة 1952 وكانت تعمل بالاجرة في لبنان وحالتها الميكانيكية جيدة وليس بين هذه الشروط ما يوجب ان تقوم السيارة بالعمل بصورة مستمرة. وحيث ان قرار اللجنة اذ قضى برفض الطلب يكون قد خالف احكام المادتين المذكورتين ويكون لذلك مستوجبا الابطال.