State Council 06/03/1957
شورى حكم رقم : 242 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 242/1957
- Date
- 06/03/1957
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- سلطة الادارة العامة تجاه الاعمال الادارية الصادرة وفقا لاحكام القانون والاعمال الادارية المخالفة
-
وحيث انه يجب التفريق بين الاعمال الادارية الصادرة وفقا لاحكام القانون والاعمال المخالفة بها. وقد اقر العلم والاجتهاد انه لا يحق للسلطة الرجوع عن الاعمال الاولى اذا نشأ عنها حقوق مكتسبة ويحق لها الرجوع عن الاعمال المخالفة في المدة المحددة للطعن فيها. كما اقر بصورة خاصة فيما يتعلق بتعيين الموظفين عدم امكان الرجوع عن قرارات تعيين الموافقة للقانون الا من ضمن قرارات بالعزل تتخذ بعد استنفاذ طرق الاجراءات والضمانات المحددة في القوانين والانظمة.