Rulings

State Council 06/03/1957

شورى حكم رقم : 242 /1957

Court
شورى
Number
242/1957
Date
06/03/1957
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- سلطة الادارة العامة تجاه الاعمال الادارية الصادرة وفقا لاحكام القانون والاعمال الادارية المخالفة

-

وحيث انه يجب التفريق بين الاعمال الادارية الصادرة وفقا لاحكام القانون والاعمال المخالفة بها. وقد اقر العلم والاجتهاد انه لا يحق للسلطة الرجوع عن الاعمال الاولى اذا نشأ عنها حقوق مكتسبة ويحق لها الرجوع عن الاعمال المخالفة في المدة المحددة للطعن فيها. كما اقر بصورة خاصة فيما يتعلق بتعيين الموظفين عدم امكان الرجوع عن قرارات تعيين الموافقة للقانون الا من ضمن قرارات بالعزل تتخذ بعد استنفاذ طرق الاجراءات والضمانات المحددة في القوانين والانظمة.