State Council 19/02/1957
شورى حكم رقم : 177 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 177/1957
- Date
- 19/02/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط استرداد رخصة استثمار الصيدلية ومدى تطبيقها على الاجنبي الذي استحصل على الرخصة في ظل قانون سابق
-
حيث انه من الراهن ان المدعي قد استحصل على رخصة بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان بتاريخ 26 ايلول اي في زمن لم يكن قد صدر فيه بعد قانون سنة 1950 حيث ان نيل المدعي هذه الرخصة يوليه حقا مكتسبا بمعزل عن كل قيد ادخاله قانون سنة 1950 (صيدلي من ابناء الدول العربية المادة الخامسة وصيدلي اجنبي المادة السادسة). حيث ان هذا الحق الذي اكتسبه المدعي في حينه لم يكن مقيدا بشرط انتمائه الى دولة عربية تعامل اللبنانيين المعاملة بالمثل فهذا اذا حق مطلق منح للمدعي في زمن لم تكن تنظمت فيه مهنة الصيدلة على الشكل الذي اقره قانون 1950 وحيث فضلا عما تقدم فان المادة 7 من قانون سنة 1950 تجيز للاجنبي المسجل في وزارة الصحة قبل العمل بهذا القانون بمزاولة مهنته في لبنان مما يدل على ان فقدان الجنسية لا ينال من حقه في هذه الحالة.