Rulings

State Council 20/03/1957

شورى حكم رقم : 280 /1957

Court
شورى
Number
280/1957
Date
20/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول فرض الشرفية على العقار

-

حيث انه لا يتوجب اية شرفية على العقار 1079 ما دامت البلدية قد اخذت ربعه مجانا. حيث ان الجهة المدعية عادت وضمت الى الفضلة المتبقية من العقار 1079 والبالغة 188 م.م. العقار 1416 البالغة مساحته 32 م.م. وذلك لكي يصبح صالحا للبناء فأصبحت مساحته 220 م.م. حيث ان البلدية لم تأخذ ربع مساحة العقار 1416 مجانا فتكون مساحة هذا العقار خاضعة للشرفية اذا تبين ان الزيادة التي طرأت عليه تبلغ او تجاوز 10 بالمئة.