Rulings

State Council 18/10/1957

شورى حكم رقم : 515 /1957

Court
شورى
Number
515/1957
Date
18/10/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى امكانية المطالبة بفرق الرواتب من خلال مراجعة ابطال قرار التعيين ومفعول القرار القاضي بالابطال على الغير

-

وحيث انه من المتفق عليه واجتهادا ان قرار الابطال له مفعول مطلق ومفعول شامل بمعنى ان كلا من اصحاب العلاقة الذين يعينهم القرار يمكنه طلب الافادة منه حتى ولو لم يكن فريقا في المراجعة على اساس ان العدالة يجب ان تكون واحدة للجميع.