State Council 18/10/1957
شورى حكم رقم : 515 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 515/1957
- Date
- 18/10/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية المطالبة بفرق الرواتب من خلال مراجعة ابطال قرار التعيين ومفعول القرار القاضي بالابطال على الغير
-
وحيث انه من المتفق عليه واجتهادا ان قرار الابطال له مفعول مطلق ومفعول شامل بمعنى ان كلا من اصحاب العلاقة الذين يعينهم القرار يمكنه طلب الافادة منه حتى ولو لم يكن فريقا في المراجعة على اساس ان العدالة يجب ان تكون واحدة للجميع.