Rulings

State Council 15/10/1957

شورى حكم رقم : 502 /1957

Court
شورى
Number
502/1957
Date
15/10/1957
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط هدم البناء المخالف

-

وحيث ان الوقائع التي استند اليها القرار المطعون فيه تبريرا للهدم لا تنطبق على الواقع اذ تبين مما تقدم ان البناء لا يهدد بالانهيار. وحيث على فرض ان المدعي اقام البناء بدون رخصة فان هذه المخالفة لا توجب الهدم استنادا الىالمادة 79 من قانون البناء لانها لم تقترن بمخالفة احكام القانون التي لا تتعلق بالترخيص اذ تقتصر العقوبة في هذه الحالة على الغرامة والرسم من دون الهدم بعد ان ثبت ان البناء اقيم قبل تصديق التخطيط وقبل تنفيذه. وحيث ان عدم استيفاء الشروط الصحية لا يؤدي الى هدم البناء بل الزام شاغليه بالتقيد بها. وحيث ان لا فائدة من اجراء تحقيق فني اخر طالما ان التحقيق الذي اجري بالموضوع يستند الى وقائع مبنية على وثائق رسمية صريحة.