State Council 19/04/1966
شورى حكم رقم : 418 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 418/1966
- Date
- 19/04/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الادارة بالرجوع عن عقد اجارة اجرته على ملك خاص تشغله الادارة نفسها بطريق الاجارة
-
وحيث انه وان كان قد ذكر في هذا العقد بان من حق الشركة ان تستعيد المأجور في اي وقت باعتباره من املاك السكة العامة الا انه ليس من شأن هذا البند تغيير صفة الاشغال القائم على الاجارة خصوصا وان المأجور ليس تابعا للاملاك العامة وانما هو ملك خاص تشغله الشركة بطريق الاجارة وحيث ان المرسوم المطعون فيه اذ يعتبر الاشغال ترخيصا يجوز الرجوع عنه يكون مستوجبا الابطال لمخالفة شروط العقد وصفة العقار المثبتة بقيود السجل العقاري