Rulings

State Council 19/11/1958

شورى حكم رقم : 483 /1958

Court
شورى
Number
483/1958
Date
19/11/1958
President
عويدات
Members
مرتضى، شربل
Source
Lebanese University

- مفعول النقص في هيئة مكتب الانتخابات على صحة المحضر الذي يضعه الباقون

-

وحيث ان النقص الذي يطرأ على هيئة المكتب اثناء عملية الاقتراع يؤدي الى اعتبار المحضر الذي يضعه الباقون منها صادرا عن هيئة غير صالحة لاصداره