State Council 19/11/1958
شورى حكم رقم : 483 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 483/1958
- Date
- 19/11/1958
- President
- عويدات
- Members
- مرتضى، شربل
- Source
- Lebanese University
- مفعول النقص في هيئة مكتب الانتخابات على صحة المحضر الذي يضعه الباقون
-
وحيث ان النقص الذي يطرأ على هيئة المكتب اثناء عملية الاقتراع يؤدي الى اعتبار المحضر الذي يضعه الباقون منها صادرا عن هيئة غير صالحة لاصداره