Rulings

State Council 19/12/1958

شورى حكم رقم : 549 /1958

Court
شورى
Number
549/1958
Date
19/12/1958
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول المرسوم المسند الى امور مخالفة للواقع

-

وحيث ان هذه الافادة تثبت عكس ما سند اليه المرسوم المطعون فيه من ان المدعي ترك وظيفته ولم يستأنف عمله اعتبارا من 12 حزيران سنة 1958 وهي قاطعة في انه عندما ترك الهرمل وطيلة وجوده في بعلبك حتى تاريخ 31 تموز سنة 1958 كان يقوم باعمال وظيفته وبالمهمات المتصلة بها التي كانت تكلفه بها قيادة الجيش وحيث ان الامور التي استند اليها المرسوم المطعون فيه تكون مخالفة للواقع ويكون هذا المرسوم مستوجبا الابطال.