Rulings

State Council 25/11/1953

شورى حكم رقم : 373 /1953

Court
شورى
Number
373/1953
Date
25/11/1953
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، باز
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار الادارة الرافض لمنح احد الافراد جواز السفر

-

حيث انه من الراهن ان للادارة ان ترفض استنسابا منح جواز السفر. حيث ان مجلس الشورى الفرنسي لم يشأ في بدء الامر ان يمارس رقابته على رفض جواز السفر باعتبار انه من اعمال الشرطة الادارية. C.E 23 Aout 1836 Bureau de la Buffardiere. C.E.22 Avril 1912, L Comte. P. 381; Hauriou, Jurisprudence administrative t.2, p.645) حيث ان مجلس الشورى الفرنسي قد رجع عن رأيه واجاز الطعن برفض الادارة منح الافراد جواز سفره. (C.E.14 Mai 1948 Trubaet D. 1949. 226, note I.T.g) على انه حصر رقابته بتقدير شرعية الاسباب التي تستند اليها الادارة وبالتثبت من صحة الوقائع المادية التي يستند اليها رفض الادارة. حيث اننا نرى اعتماد هذا الاجتهاد الاخير. حيث ان الادارة لم تتخذ على ما يظهر اي قرار بشأن رفض جواز سفر المدعي فتكون بذلك قد تجاوزت حد السلطة. حيث اننا نرى بالوقت الحاضر ابطال قرارها الضمني برفض جواز سفر المدعي.