State Council 30/12/1954
شورى حكم رقم : 675 /1954
- Court
- شورى
- Number
- 675/1954
- Date
- 30/12/1954
- President
- جورج صوراتي
- Members
- زهار، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- المطالبة ببطلان قرار وزير الصحة العامة لتجاوز حد السلطة في معرض تنظيم ممارسة مهنة الطب
-
بما ان القرار المطعون فيه يستند الى قانون ممارسة المهن الطبية كما يظهر من صورته المبرزة مع المراجعة بما ان القانون المشار اليه لا يتضمن ما يشير الى المواضيع التي نظمها قرار وزير الصحة ولا يخول السلطة التنفيذية حق التنظيم بما ان ليس للوزراء صلاحية اصدار الانظمة التي تقيد حرية التجارة والصناعة بما ان وزير الصحة تجاوز صلاحيته باصدار القرار المذكور فيكون هذا القرار مشوبا بتجاوز حد السلطة