Rulings

State Council 30/12/1954

شورى حكم رقم : 675 /1954

Court
شورى
Number
675/1954
Date
30/12/1954
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- المطالبة ببطلان قرار وزير الصحة العامة لتجاوز حد السلطة في معرض تنظيم ممارسة مهنة الطب

-

بما ان القرار المطعون فيه يستند الى قانون ممارسة المهن الطبية كما يظهر من صورته المبرزة مع المراجعة بما ان القانون المشار اليه لا يتضمن ما يشير الى المواضيع التي نظمها قرار وزير الصحة ولا يخول السلطة التنفيذية حق التنظيم بما ان ليس للوزراء صلاحية اصدار الانظمة التي تقيد حرية التجارة والصناعة بما ان وزير الصحة تجاوز صلاحيته باصدار القرار المذكور فيكون هذا القرار مشوبا بتجاوز حد السلطة