State Council 25/04/1972
شورى حكم رقم : 43 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 43/1972
- Date
- 25/04/1972
- President
- جواد عسيران
- Members
- الجرماني، شاوول
- Source
- Lebanese University
- اصول نقل المؤسسة المصنفة من يد مستثمر الى يد مستثمر اخر وشروط اعطاء رخصة للاستثمار جديدة وبيع المحروقات السائلة
-
وبما انه فيما يتعلق بالمخالفة الاولى المسندة الى المستدعي انه من الراهن غير المنازع فيه ان المعمل موضوع الرخصة كان مرخصا به وقائما منذ عدة سنين وان المعاملة التي تداولها المستدعي تتعلق بنقل استثمار المعمل من صاحبه شبلي اخوان الى مستثمر جديد اشترى المؤسسة التجارية هو طباره وغندور وبما ان الترخيص الجديد لا يطلب الا اذا كان النقل يجري من مكان الى مكان وذلك بصراحة المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 -ل الصادر سنة 1932 والمتعلق بالمحلات المصنفة وهذا امر طبيعي اذ انه يجب عندئذ التثبت من ان انشاء المحل في المكان الجديد تتوافر فيه الشروط اللازمة المفروضة في القانون اما اذا كان النقل يحصل من يد مستثمر الى مستثمر آخر فانه لا يطلب عندئذ بموجب المادة 23 من القرار المذكور سوى مجرد تصريح وهذا طبيعي ايضا لان الترخيص المعطى يكون جزءا من المؤسسة التجارية التي يحصل التداول بها ببيعها او تأجيرها فلا يمكن ان تولى الادارة سلطة على الحقوق المتعلقة بعناصر المؤسسة التجارية لكي تسلب من مكتسب الحق حقا اكتسبه من قبل بمقتضى احكام القانون اما اذا كان هنالك مخالفات تتجاوز حدود الرخصة القائمة فانه يعود للادارة التثبت منها وقمعها وفاقا لاحكام القانون سواء كان الترخيص بيد من رخص له في الاصل ام بيد من نقلت الرخصة الى يده بموجب عقد البيع او التأجير وبما ان المادة 8 من القرار التشريعي رقم 75-940 المتعلق بمحلات بيع المحروقات السائلة تعطي الادارة حق التقدير لدى درس كل حالة على حدة واعطاء الترخيص او رفضه ولا يتبين من الملف الاداري ان المستدعي عندما مارس سلطته التقديرية هذه كان يقصد محاكمة احكام القانون او تحوير مضمونه