Rulings

State Council 17/05/1972

شورى حكم رقم : 152 /1972

Court
شورى
Number
152/1972
Date
17/05/1972
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول توصية التفتيش المركزي باقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي لجهة الزام المحافظ بتنفيذها

-

حيث ان قانون البلدية نص على انه على المحافظ ان يقرر اقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي اذا صدرت توصية عن التفتيش المركزي تقضي بذلك حيث انه والحالة هذه يكون المحافظ مجبرا على اعلان الاقالة او الحل طالما ان توصية التفتيش المركزي قد صدرت حيث انه طالما ان السند القانوني الملزم للحل هو توصية التفتيش المركزي فان الطعن الموجه الى قرار المحافظ الذي نفذ هذه التوصية يكون موجها ايضا الى التوصية ذاتها وان بحث قانونية او عدم قانونية قرار المحافظ بالاقالة او الحل يتناول حتما بحث قانونية توصية التفتيش المركزي التي استند اليها ولم يكن باستطاعته القيام بما يخالفها وان اي تفسير اخر يسد باب المراجعة امام من يقرر بالحل او الاقالة لان التوصية ليست قرارا اداريا نافذا حتى يمكن الطعن بها ولان المحافظ مجبر على تنفيذ التوصية

- مدى صلاحية رئيس البلدية الاهتمام بتحصيل الرسوم البلدية

-

1- حيث ان المادة 92 من قانون البلديات نصت على ان رئيس البلدية يدير اموال البلدية وعقاراتها ويقوم بالتالي بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها ويدير مداخيل البلدية ويشرف على حساباتها حيث ان ذلك يعني الغاء موجب الاهتمام بتحصيل الرسوم البلدية على رئيس البلدية خاصة وان الرسوم موضوع النزاع عائدة لسنة 1966 وهي لم تكن سقطت بمرور الزمن يوم اجراء التحقيق من قبل المفتش المالي