Rulings

State Council 21/02/1962

شورى حكم رقم : 115 /1962

Court
شورى
Number
115/1962
Date
21/02/1962
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول تثبيت الموظفين الموقتين على الراتب والدرجة

-

وحيث ان قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 16 اذار سنة 1953 كان قد وضع قواعد لتثبيت الموظفين الموقتين وحيث انه تطبيقا للبند الخامس من قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر كان يجب ان يجري تثبيت المستدعي في الدرجة التي تلي راتبه مباشرة والذي يبلغ راتبها 180 ليرة لبنانية وان تثبيته في الدرجة الثامنة ذات الراتب الادنى من راتبه يخالف القواعد المذكورة التي طبقت على جميع الموظفين كما يخالف مبدأ المساواة ويستلزم الابطال مع الزام الدولة بفرق الدرجة