State Council 21/02/1962
شورى حكم رقم : 115 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 115/1962
- Date
- 21/02/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مفعول تثبيت الموظفين الموقتين على الراتب والدرجة
-
وحيث ان قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 16 اذار سنة 1953 كان قد وضع قواعد لتثبيت الموظفين الموقتين وحيث انه تطبيقا للبند الخامس من قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر كان يجب ان يجري تثبيت المستدعي في الدرجة التي تلي راتبه مباشرة والذي يبلغ راتبها 180 ليرة لبنانية وان تثبيته في الدرجة الثامنة ذات الراتب الادنى من راتبه يخالف القواعد المذكورة التي طبقت على جميع الموظفين كما يخالف مبدأ المساواة ويستلزم الابطال مع الزام الدولة بفرق الدرجة