Rulings

State Council 17/10/1960

شورى حكم رقم : 258 /1960

Court
شورى
Number
258/1960
Date
17/10/1960
President
يوسف شربل
Members
عويدات، عباس
Source
Lebanese University

- في ابطال مرسوم فصل الموظف عند عدم ارتكازه على اساس صحيح واصول التعويض عنه

-

بما ان السبب الذي اعتمد لفصل السيد عبود عبد الفتاح عن وظيفته بوصفه معاون رئيس مطار ثانوي في وزارة الاشغال العامة والمواصلات (مديرية الطيران المدني) انما هو انتماؤه الى حزب منحل هو الحزب الشيوعي وانه يقوم بنشاط سياسي لهذا الحزب. وبما ان التحقيق الذي قامت به دوائر الامن العام لم يثبت ان للمدعي السيد عبود عبد الفتاح علاقة بحزب من الاحزاب السياسية ولا ينتمي للحزب الشيوعي ولا يقوم بنشاط سياسي لحزب منحل هو الحزب الشيوعي. وبما ان السبب الذي اعتمد لفصل المدعي عن وظيفته لم يرتكز الى اساس صحيح.