State Council 12/01/1965
شورى حكم رقم : 9 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 9/1965
- Date
- 12/01/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص باقصاء احد الاشخاص عن مناقصات ادارة التعمير
-
حيث ان المادة 35 من دفتر الشروط والاحكام العامة تنص على ان المدير العام هو الذي يقرر فرض عقوبة الاقصاء حيث ان رئيس لجنة ادارة التعمير هو الذي يمارس صلاحيات المدير العام. حيث ان الاقصاء كان يجب ان يصدر عن رئيس لجنة ادارة التعمير وليس عن وزير الاشغال العامة. حيث انه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لصدوره عن سلطة غير صالحة لاتخاذه.