Rulings

State Council 12/01/1965

شورى حكم رقم : 9 /1965

Court
شورى
Number
9/1965
Date
12/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- المرجع المختص باقصاء احد الاشخاص عن مناقصات ادارة التعمير

-

حيث ان المادة 35 من دفتر الشروط والاحكام العامة تنص على ان المدير العام هو الذي يقرر فرض عقوبة الاقصاء حيث ان رئيس لجنة ادارة التعمير هو الذي يمارس صلاحيات المدير العام. حيث ان الاقصاء كان يجب ان يصدر عن رئيس لجنة ادارة التعمير وليس عن وزير الاشغال العامة. حيث انه يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لصدوره عن سلطة غير صالحة لاتخاذه.