Rulings

State Council 17/03/1972

شورى حكم رقم : 27 /1972

Court
شورى
Number
27/1972
Date
17/03/1972
President
جواد عسيران
Members
الصلح، فياض
Source
Lebanese University

- مفعول تسوية مخالفات البناء الذي شيد ضمن التخطيط لجهة ايلاء المستدعي الصفة بان يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء منعه بدون حق من ممارسة سلطاته القانونية على المنشآت

-

بما انه ثابت من الملف الاداري المبرز ولا سيما من افادة المهندس سمير المعلوف المعطاة الى رئيس دائرة تصاميم التنظيم المدني والمؤرخة في 1/4/1968 ان بناء المستدعي الذي اقيم على العقار رقم 198 ساحل علما قد شيد ضمن التخطيط وبدون رخصة قانونية وكان مخالفا للقانون الا انه بالنظر لتشييده قبل سنة 964 فقد سوي وضعه بمقتضى القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 وبما ان وضعية منشآت المستدعي التي اصبحت متوافقة مع احكام القانون توليه الصفة بان يطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء منعه بدون حق من ممارسة سلطاته القانونية على تلك المنشآت كما توليه الصفة للطعن بالعمل الاداري الذي منعه من هذه الممارسة والمطالبة بابطال هذا العمل