Rulings

State Council 14/07/1964

شورى حكم رقم : 859 /1964

Court
شورى
Number
859/1964
Date
14/07/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص لمستودع الادوية

-

حيث انه من الاطلاع على المادتين 79 و80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة يتبن ان القانون اراد حصر ملكية المستودعات للادوية بالصيادلة وان السماح يتبين ان القانون اراد حصر ملكية المستودعات للادوية بالصيادلة وان السماح لهم بمشاركة غير زملائهم لا يجيز لهم تحت ستار الشراكة بوضع انفسهم تحت ادارة شركائهم غير الصيادلة حيث انه يتبين من الاوراق المبرزة ومن عقد الشراكة المعقود بين الصيدلي القانوني الآنسة تريز بلدي ومركز التبادل التجاري للشرق الاوسط "كوديمو" ان هذا المركز قصد بمشاركته الآنسة بلدي فتح مستودع خاص به واستعمل طريقة المشاركة مع صيدلي قانوني خلافا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة حيث انه بالاستناد الى ما تضمنه عقد الشراكة من التحايل على القانون يقتضي الغاء القرار المطعون فيه لتجاوز حد السلطة بمخالفته المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة