State Council 22/06/1964
شورى حكم رقم : 717 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 717/1964
- Date
- 22/06/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط اعادة الموظف الى الوظيفة لجهة الرتبة والدرجة
-
وحيث ان المستدعي عين في وظيفته الحالية باعتباره مستوفيا شروط التعيين الموضوعة لها وبذلك تتوفر فيه شروط الاعادة الى الخدمة المقررة بالبند 4 من المادة 66 المشار اليه وحيث ان هذا النص يقضي بان تكون الاعادة الى رتبته ودرجته السابقتين وليس فيه ما يوجب ان تكون الى ذات الوظيفة التي كان يشغلها قبل صرفه او الى السلك الذي كان ينتمي اليه اذ ان كل ما قضى به القانون بهذا الصدد الاعادة الى الخدمة بدون اي تحديد واما الرتبة فهي اقسام الفئة اذا وجدت ولا تعني الوظيفة وهي محددة بهذا المعنى بالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وحيث ان تعيينه بموجب المرسوم المذكور في الدرجة الاخيرة التي تقل عن راتبه السابق يكون مخالفا للقانون على الوجه المبين ومستوجب الابطال