Rulings

State Council 14/07/1964

شورى حكم رقم : 860 /1964

Court
شورى
Number
860/1964
Date
14/07/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- عدم جواز حصر صناعة لوحات السيارات بشخص معين

-

وحيث انه يتحصل من هذا النص ان صلاحية وزير الاشغال العامة محصورة في تحديد شكل اللوحات وقياساتها ومحتوياتها وكل ما هو متعلق بكيفية صنعها ومعداتها ومحل وضعها في السيارة دون تعدي هذه الصلاحية حق حصر صنع تلك اللوحات بصانع دون الاخر وحيث ان القانون لم يجز وزير الاشغال العامة حصر صناعة لوحات السيارات بشخص معين حتى ولو كان هذا الشخص ملتزم تقديم عدد معين من لوحات السيارات الى دائرة السيارات لا سيما وان صنع اللوحة هو من الاعمال الصناعية والتجارية الحرة كباقي انواع الصناعة والتجارة