Rulings

State Council 13/08/1964

شورى حكم رقم : 910 /1964

Court
شورى
Number
910/1964
Date
13/08/1964
President
جان باز
Members
عويدات، جرماني
Source
Lebanese University

- وجوب قانون لاخضاع عمل معين للترخيص

-

حيث ان القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا تخضع ممارسة مهنة عميل بحري لاية اجازة حيث ان اخضاع ممارسة مهنة او عمل ما للحصول على رخصة انما هو تدبير يمس الحرية الفردية فلا يمكن فرضه الا بقانون حيث انه من الراهن انه يجب ان تفسر بطريق الحصر النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحريات العامة. وحيث ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه معيوبا بتجاوز حد السلطة فيجب ابطاله.