Rulings

State Council 20/08/1964

شورى حكم رقم : 913 /1964

Court
شورى
Number
913/1964
Date
20/08/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، سلهب
Source
Lebanese University

- اصول الاعفاءات الجمركية لعائلة الرئيس البعثة العسكري

-

بما ان المستدعية بوصفها ابنة رئيس البعثة العسكري والمستشار العسكري بالسفارة اللبنانية في القاهرة ويحق لها بهذه الصفة الاستفادة من احكام المادة 43 من قانون استيفاء الرسوم في البعثات السياسية والقنصلية المؤرخ في 10 حزيران سنة 1944 وبما ان المادة 897 - فقرتها الرابعة - من النظام الجمركي تنص على ما يلي:4- ان يعود حق التقدير عند كل خلاف الى وزيري الخارجية والمغتربين والمالية وبما ان الخلاف قد فصل بمجرد صدور قراري وزيري المالية والخارجية وفقا لاحكام المادة 897 المذكورة ويمكن اعتباره نهائيا لموافقة المرجعين عليه وبما ان لا تأثير لقرار مجلس الوزراء الصادر فيما بعد بتاريخ 29/1/1964 على قراري الوزيرين المختصين لانه جاء بعد فصل الخلاف نهائيا