Rulings

State Council 12/10/1964

شورى حكم رقم : 936 /1964

Court
شورى
Number
936/1964
Date
12/10/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى سلطة الوصاية على ادارة التعمير

-

وحيث ان المرسوم 870 تاريخ 17 اذار سنة 1959 المتخذ تنفيذا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي 15 قد حدد صلاحيات لجنة التعمير ولم يخضع لتصديق وزير الاشغال العامة الا صفقات اللوازم والاشغال وعقود النفقة التي تجاوز قيمتها الحدود المعينة في المادة الاولى وحيث ان القرار المطعون فيه اذ اخضع لرقابة وزير الاشغال العامة مقررات لجنة ادارة التعمير المتعلقة بجميع المواضيع المعروضة عليها ويعلق انفاذها على تأشيرته يكون قد خالف المرسوم الاشتراعي 15 والمرسوم 870 تاريخ 17 اذار سنة 1959