Rulings

State Council 16/07/1964

شورى حكم رقم : 890 /1964

Court
شورى
Number
890/1964
Date
16/07/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية

-

حيث ان المرسوم المطعون فيه نص صراحة على انه يطبق ابتداء من اول تموز سنة 1962 في حين انه صدر في 10 ايلول سنة 1962 حيث انه من الثابت فقها واجتهادا ان المراسيم والقرارات الادارية لا يمكن ان تتعارض مع مبدأ عدم الرجعية الا اذا اتت تطبيقا لقانون صريح ينص على جواز الرجعية حيث ان مخالفة هذا المبدأ يشكل تجاوز لحد السلطة لانه يخرق مبدأ من مبادىء القانون العامة التي انزلها الاجتهاد منزلة القانون حيث انه يقتضي اذا ابطال المرسوم المطعون فيه