Rulings

State Council 16/07/1964

شورى حكم رقم : 886 /1964

Court
شورى
Number
886/1964
Date
16/07/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- الرقابة القضائية على قرار حل المجلس البلدي

-

وحيث ان لمجلس الشورى التثبت من توافر الشروط التي يفرضها قانون البلديات لامكان اتخاذ تدبير الحل كما ان له صلاحية الرقابة على الوقائع التي يستند اليها القرار الاداري للتثبت من صحتها ومن وجودها