State Council 16/07/1964
شورى حكم رقم : 886 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 886/1964
- Date
- 16/07/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- الرقابة القضائية على قرار حل المجلس البلدي
-
وحيث ان لمجلس الشورى التثبت من توافر الشروط التي يفرضها قانون البلديات لامكان اتخاذ تدبير الحل كما ان له صلاحية الرقابة على الوقائع التي يستند اليها القرار الاداري للتثبت من صحتها ومن وجودها