Rulings

State Council 14/07/1946

شورى حكم رقم : 858 /1946

Court
شورى
Number
858/1946
Date
14/07/1946
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول فرز العقار المستملك اللاحق لقرار لجنة الاستملاك على توزيع التعويض

-

حيث ان معاملة الفرز التي جرت بعد ان اصبح قرار اللجنة مبرما لا يجوز ان تؤثر على كيفية تنفيذ هذا القرار حسب مضمونه اذ ان مفعول عملية الفرز ينحصر من ناحية التعويض عن الاستملاك وتوزيعه بين ذوي العلاقة اصحاب الحقوق ولا شأن للبلدية بهذا التوزيع حيث ان البلدية لم تسند قرارها المطعون فيه سوى على معاملة الفرز ولم تطلب من اصحاب العلاقة المستندات التي تثبت الاتفاق بشأن توزيع التعويض الذي بدون حصول هذا الاتفاق يبقى خاضعا لقرار الاستملاك حيث ان قرار اللجنة المطعون فيه يكون مشوبا بتجاوز البلدية المستدعى ضدها حد السلطة