Rulings

State Council 30/04/1964

شورى حكم رقم : 577 /1964

Court
شورى
Number
577/1964
Date
30/04/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم الجزائي على قرار مجلس التأديب ومهلة الطعن به

-

حيث ان تفهيم القرار المذكور لا يقوم مقام التبليغ كما ان الاجتهاد لا يعتبر تبليغا تصريح المحكوم عليه بانه تبلغ الحكم بل يوجب لكي يكون التبليغ صحيحا بان يسلم المحكوم عليه نسخة من الحكم ليتمكن من التمعن بها ومن ممارسة طرق المراجعة عند الاقتضاء حيث ان المجلس التأديبي قد بنى اذن قراره على الرشوة التي اعتبرها ثابتة بحق المدعي ج.ا حيث انه من الراهن انه لا يحق للمجلس التأديبي ان يبني قراره على واقعة نفاها القضاء الجزائي لان قوة احكام القضاء الجزائي تفوق قوة قرارات المجالس التأديبية وعلى هذه الاخيرة ان لا تستند الى واقعة نفاها القضاء الجزائي حيث ان القرار المطعون فيه الذي لم يستند الا الى الرشوة يكون والحالة هذه مستوجب الابطال