Rulings

State Council 26/05/1964

شورى حكم رقم : 636 /1964

Court
شورى
Number
636/1964
Date
26/05/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على عدم استشارة مجلس الشورى في مشروع المرسوم التنظيمي المتعلق بتحديد المسافة بين محطات المحروقات

-

حيث ان المادة 47 من قانون مجلس الشورى الصادر بالمرسوم الاشتراعي 119 تاريخ 2 حزيران سنة 1959 تقضي بوجوب استشارة مجلس الشورى في مشاريع النصوص التنظيمية التي ترمي الى تأمين تطبيق القوانين وحيث ان المرسوم المطعون فيه هو مرسوم تنظيمي صادر تطبيقا للمادة الثانية من قانون 11/1/1963 المتعلق بتحديد المسافات بين محطات بيع وتوزيع المحروقات وحيث انه لم ير في نص المرسوم ولا في جواب الدولة على المراجعة ما يفيد باجراء هذه المعاملة الجوهرية المسبقة فيكون قد صدر مخالفا المادة 47 اليه ويكون لذلك مستوجبا الابطال