Rulings

State Council 25/05/1964

شورى حكم رقم : 633 /1964

Court
شورى
Number
633/1964
Date
25/05/1964
President
بولس الزهار
Members
الجرماني، منصور
Source
Lebanese University

- ابطال قرار المحافظ المرجىء لتنفيذ قرار اقفال مؤسسة مصنفة بدون رخصة

-

وحيث يتبين ان الكاراجات المستثمرة في محلة رأس النبع شارع الست المصنفة من الفئة الثانية عملا باحكام المرسوم رقم 1120 تاريخ 4/11/1936 رقم 81 لم تستحصل على ترخيص حسب الاصول فانه يقتضي اقفالها وحيث ان قرار المحافظ رقم 1617 تاريخ 29/7/1960 الذي قضى باقفال هذه الكاراجات قد جاء في محله القانوني وان القرار رقم 3121 تاريخ 15/11/1960 الذي ارجأ التنفيذ قد خالف القانون وبالتالي فانه يقتضي ابطاله