State Council 25/05/1964
شورى حكم رقم : 633 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 633/1964
- Date
- 25/05/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- الجرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- ابطال قرار المحافظ المرجىء لتنفيذ قرار اقفال مؤسسة مصنفة بدون رخصة
-
وحيث يتبين ان الكاراجات المستثمرة في محلة رأس النبع شارع الست المصنفة من الفئة الثانية عملا باحكام المرسوم رقم 1120 تاريخ 4/11/1936 رقم 81 لم تستحصل على ترخيص حسب الاصول فانه يقتضي اقفالها وحيث ان قرار المحافظ رقم 1617 تاريخ 29/7/1960 الذي قضى باقفال هذه الكاراجات قد جاء في محله القانوني وان القرار رقم 3121 تاريخ 15/11/1960 الذي ارجأ التنفيذ قد خالف القانون وبالتالي فانه يقتضي ابطاله