Rulings

State Council 24/03/1964

شورى حكم رقم : 412 /1964

Court
شورى
Number
412/1964
Date
24/03/1964
President
جان باز
Members
عويدات، جرماني
Source
Lebanese University

- اصول فسخ عقد الايجار على ملك الدولة الخاص

-

حيث ان العقود المتعلقة بادارة الاملاك الخاصة العائدة للجماعات العامة هي عقود خاصة تخضع للقواعد المدنية وتتساوى فيها الجماعة العامة مع فرقاء العقد مع الافراد وحيث ان هذا الوضع القانوني لا يجيز للجماعة استعمال سلطتها العامة في تنفيذ العقود الخاصة وان النص في شروطها على حق الفسخ لا يوليها سلطة ممارسته من جانب واحد انما يفسح لها مجال الرجوع الى قاضي العقد للمطالبة به وحيث ان القرار المطعون فيه اذ قضى بفسخ عقد الاجارة من جانب واحد يكون مشوبا بتجاوز حد السلطة وبالتالي مستوجبا الابطال