State Council 24/03/1964
شورى حكم رقم : 412 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 412/1964
- Date
- 24/03/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، جرماني
- Source
- Lebanese University
- اصول فسخ عقد الايجار على ملك الدولة الخاص
-
حيث ان العقود المتعلقة بادارة الاملاك الخاصة العائدة للجماعات العامة هي عقود خاصة تخضع للقواعد المدنية وتتساوى فيها الجماعة العامة مع فرقاء العقد مع الافراد وحيث ان هذا الوضع القانوني لا يجيز للجماعة استعمال سلطتها العامة في تنفيذ العقود الخاصة وان النص في شروطها على حق الفسخ لا يوليها سلطة ممارسته من جانب واحد انما يفسح لها مجال الرجوع الى قاضي العقد للمطالبة به وحيث ان القرار المطعون فيه اذ قضى بفسخ عقد الاجارة من جانب واحد يكون مشوبا بتجاوز حد السلطة وبالتالي مستوجبا الابطال