State Council 09/03/1963
شورى حكم رقم : 484 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 484/1963
- Date
- 09/03/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- شرط نقل الموظف ضمن الادارة الواحدة
-
حيث ان المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 تقضي بان نقل الموظف ضمن السلك الواحد والادارة الواحدةيجب ان يكون مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل وحيث ان هذه القيود القانونية الموضوعة للنقل ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة تخرج التدبير في التشريع اللبناني من نطاق التدابير الداخلية العادية التي لا تقبل الطعن وتجعله خاضعا لرقابة القضاء الاداري لجهة موافقته للشروط القانونية المحددة فيها واحترام هذه الشروط وحيث ان القيود المذكورة هي من الضمانات التي تؤدي الى استقرار العمل الاداري وتمنع النقل الكيفي او الذي يخفي تأديبا او الذي يتخذ بقصد الانتقام وهي كلها قيود توجب بيان اسباب النقل وتجعل التدبير غير المعلل مستوجبا الابطال وحيث ان التدبير المطعون فيه لم يقض باعادة المستدعي الى وظيفته الاصلية وانما نقله من الوظيفة المسندة اليه بالوكالة الى وظيفة اخرى بالوكالة تاركا دائرة التعليم الخاص التي كان رئيسها بالوكالة شاغرة وحيث ان قيد التعليل المقرر بالمادة 43 يسري في جميع الحالات سواء كان الموظف شاغلا الوظيفة بالوكالة او اصيلا فيها لان الغاية من تحقيق الشروط القانونية واحدة في جميع الحالات