Rulings

State Council 30/01/1964

شورى حكم رقم : 161 /1964

Court
شورى
Number
161/1964
Date
30/01/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- موجب الادارة بالتقيد بالقانون الذي الغى التعطيل الاداري للمطبوعة

-

وحيث ان مرسوم تعطيل الجريدة بقي قائما ولم يلغ بالرغم من صدور قانون المطبوعات الصادر في 2 ايلول سنة 1948 الذي الغى التعطيل الاداري للاسباب التي استند اليها مرسوم التعطيل وحيث ان الغاء التعطيل الاداري بالقانون يلزم الادارة بتنفيذه وتوفيق احكامه على الحالات القائمة عند صدوره ومنها وجوب الرجوع عن مرسوم تعطيل جريدة "الجديد" وحيث ان لا مرور زمن مسقط في موضوع الحق طالما ان تأخير المستدعي يقابله ويوازيه فعل الادارة الناشىء عن عدم الافراج عن الجريدة تطبيقا لاحكام القانون