Rulings

State Council 31/03/1964

شورى حكم رقم : 441 /1964

Court
شورى
Number
441/1964
Date
31/03/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- ابطال امر الدفع الصادر عن مرجع غير مختص

-

حيث ان امر الدفع الصادر عن رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية والمؤكد من رئيس ديوان وزارة الصحة العامة يخالف احكام المادة 38 من قانون المحاسبة العمومية فقرتها الثانية التي تنص على ما يلي:"اما الواردات التي لم تعين القوانين والانظمة طرق تحصيلها واجراء الملاحقات بشأنها فينظم بها وزير المالية سندات تحصيل وحيث ان الامر المطعون فيه يكون صادرا عن غير ذي صلاحية لاتخاذه ويكون بالتالي مستوجبا الابطال