State Council 20/03/1964
شورى حكم رقم : 390 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 390/1964
- Date
- 20/03/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاختلاف بين قيد لائحة الشطب ونتيجة الفرز واصول العمل لدى لجنة القيد
-
حيث انه يتبين من مراجعة ملف انتخاب بلدية بعلبك الجاري في 21/7/1963 ان قرارات لجنة القيد كانت تصدر دون تدقيق او مراعاة لاحكام القانون وذلك باعطائها الى اي طالب سواء كان اسمه واردا على قوائم الشطب ام لا بدليل ورود بعض هذه الاخطاء في الاقلام التالية وحيث ان ادعاء الدولة بان اعطاء قرارات من احد اعضاء لجنة القيد بمفرده كان لتسهيل مهمة المواطنين الذين توافدوا بالمئات لا يمكن التوقف عنده لان لا صفة لاحد اعضاء اللجنة باتخاذ اي قرار منفرد ولان هذه القرارات اعطيت لصالح اشخاص وردت اسماؤهم في قوائم الشطب وحيث ان المخالفات القانونية التي وقعت يوم الانتخابات لم تقتصر على مئات القرارات الصادرة عن لجنة القيد بل تعدتها الى عمليات الاقتراع في اقلام الاقتراع وحيث ان حسم هذه الاصوات من الاصوات التي نالها المرشحون الفائزون يؤدي الى عدم نجاحهم وحيث ان المخالفات المبينة آنفا بالاضافة الى استعمال قوائم انتخابية قديمة غير منقحة في السنة التي جرى فيها الانتخاب تشكل دليلا جازما على عدم صحة الاعمال الانتخابية