Rulings

State Council 20/03/1964

شورى حكم رقم : 391 /1964

Court
شورى
Number
391/1964
Date
20/03/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مفعول اوراق الاقتراع في غير الصندوق العائد لها

-

حيث ان الاجتهاد الفرنسي الحديث قد استقر على اخذ اوراق الاقتراع الموضوعة خطأ في غير الصندوق العائد لها بعين الاعتبار "يراجع قرار مجلس شورى الدولة الفرنسي الصادر في 26/3/1920 مجموعة ليبون - ص 357" وان هذا المجلس يرى الاخذ بهذه النظرية شرط ان يكون مجموع اوراق الاقتراع موازيا لعدد المقترعين او اقل بعد ضم هذه الاوراق الى الانتخابات العائدة لها وشرط ان تكون ارادة الناخب واضحة واكيدة وهما شرطان متوفران في هذه القضية