Rulings

State Council 23/10/1963

شورى حكم رقم : 1345 /1963

Court
شورى
Number
1345/1963
Date
23/10/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- كيفية تطبيق قانون البناء الجديد على مخالفات رخص البناء الحاصلة قبله

-

حيث انه لا يمكن اعتبار الابنية المنشأة خلافا للرخصة الممنوحة من قبل البلدية في حكم الابنية الموجودة والمنشأة بدون رخصة لان الحالتين تختلفان ويقتضي تفسير النص الاستثنائي تفسيرا ضيقا حيث ان الشارع قصد بكل حال منح الاعفاء من الهدم "للابنية" الموجودة بدون رخصة لا لاقسام منها بوشر بتنفيذها خلافا للرخصة الممنوحة حيث ان الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 9354 تاريخ 30 ايار 1955 لا تطبق سوى على الابنية التي انجزت اساساتها واقيمت جدران طابقها السفلي والارضي وفاقا لاحكام قانون البناء المعمول به وقت تشييدها وليس بصورة مخالفة لهذا القانون كما هي الحال في القضية الحاضرة حيث ان المراجعة تكون والحالة هذه مسندة الى اساس قانوني صحيح ويقتضي قبولها في الاساس دون لزوم لبحث باقي النقاط المدلى بها