State Council 29/01/1963
شورى حكم رقم : 175 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 175/1963
- Date
- 29/01/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول الغاء النقابات
-
وحيث ان هذا النص لا ينطوي على اي حل في الغاء النقابة الغاء نهائيا بالطريق الاداري بل على العكس من ذلك فانه يتضمن ما يقضي باستمرار بقاء النقابة طالما انه يوجب عند الحل اجراء انتخاب مجلس جديد في مدة حددها وان التدبير الاداري المقرر في هذه المادة ينزل لمجلس النقابة وحده ولا ينصب على كيان النقابة ووجودها وحيث ان الغاء النقابة ذاتها لا يتم الا بالطريق القضائي المقرر بالمادتين 108 و109 من قانون العقوبات وحيث ان المادة14 من المرسوم 7993 تاريخ 2 نيسان سنة 1952 لا تنص على الغاء النقابة بالطريق الاداري وانما تحدد الاجراءات والاصول الواجب اتباعها في تصفية اعمال النقابة وتحديد اموالها عند الغائها وحيث ان القرار المطعون فيه اذ قضى بالغاء النقابة بالطريق الاداري يكون مخالفا للاحكام القانونية المشار اليها ويكون بالتالي مستوجبا الابطال