Rulings

State Council 26/09/1963

شورى حكم رقم : 1264 /1963

Court
شورى
Number
1264/1963
Date
26/09/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- الرقابة القضائية على القرار الصادر عن لجنة الامتحانات

-

وحيث ان لمجلس الشورى سلطة المراقبة على القرارات الادارية التي تصدرها لجنة الامتحانات فيما اذا تجاوزت حد السلطة بما في ذلك صحة الوقائع المادية التي تستند اليها وحيث انه لا يوجد في الملف الاداري ما يدل على ان وجود مسودة مسابقة مع المستدعي في حوزة الطالب وهيب صليبا كان نتيجة غش موجب لاتخاذ التدبير المطعون فيه ولم يجر اي تحقيق يمكن ان يكشف الحقيقة التي تبرره فضلا عن انها لم تفسح للمستدعي المجال للدفاع عن موقفه مما يؤدي الى اعتبار القرا رالمطعون فيه مشوبا حد السلطة