Rulings

State Council 05/09/1963

شورى حكم رقم : 1254 /1963

Court
شورى
Number
1254/1963
Date
05/09/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول انتهاء مدة القيد الارتفاقي بحظر البناء

-

وحيث ان القيد الارتفاقي بحظر البناء في المنطقة العاشرة ليس قيدا نهائيا كما يتبين من النص وانما هو قيد معلق على شرط ومهلة يسقط في نهايتها اذا لم يتحقق شرط وضع التنظيم الخاص في خلال المهلة المحددة وحيث ان هذه الرغبة ملزمة للادارة لانها صادرة عن المجلس فلا يمكنها اهمالها وقد وضعت للعمل بها وتنفيذها لا لتجاهلها وحيث ان القيد الارتفاقي يكون قد سقط بعدم وضع النظام الخاص المشار اليه في حينه ويكون قرار الرفض المسند الى هذا القيد الزائل في غير محله ومستوجب الابطال