Rulings

State Council 01/03/1963

شورى حكم رقم : 395 /1963

Court
شورى
Number
395/1963
Date
01/03/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- النتيجة المترتبة على النقص في التقرير الطبي المنظم في الخارج

-

كما يتبين من الاسباب التي يستند اليها المرسوم انه ارسل تقريرين طبيين غير منطبقين على احكام القانون لعدم تصديقهما من السلطات القنصلية وحيث انه بعد ثبوت هذا العذر المانع لم يكن من مبرر لاعتباره مستقيلا اذ ان هذه الحالة لا تكون قائمة الا اذا انعدم كل عذر مانع يسمح للموظف بالعودة الى اعمال وظيفته وحيث انه اذا كان البند 5 من المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الخاص بالموظفين يوجب على الموظف تقديم التقارير الطبية بالشكل المعين فيه الا ان النقص في هذا الشكل ليس من شأنه ازالة السبب المبرر لعدم رجوع المستدعي الى البلاد للعودة الى عمله